responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 169

و هل يجزي الملفّق من الأبعاض الغير المتوالية؛ بناءً على القول بعدم التوالي؟ إشكال، من لزوم الاقتصار على ظاهر المرسلة المتقدّمة، و ممّا تقدّم [1] عن المبسوط و الجامع و المنتهى من كفاية تلفّق الساعات؛ بناءً على هذا القول، و به صرّح المصنّف في النهاية و التذكرة في باب النفاس؛ تبعاً للمحقّق في المعتبر في باب النفاس كما تقدّم [2]، و لا يهمّنا التعرّض للترجيح بعد ضعف ذلك القول.

[أكثر الحيض عشرة أيّام]

(و) لا إشكال في أنّ الحيض (أكثره عشرة) أيّام، و حكاية الإجماع عليه [3] كالأخبار مستفيضة، و الرواية الواردة بالثمانية [4] مع شذوذها، بل مخالفتها لإجماع المسلمين كما قيل [5] محمولة على الحدّ المتعارف من عدم تجاوز الحيض الثمانية، لا على التحديد الشرعي.

و المراد ب«الأيّام» إمّا خصوص أيّام الدم أو الأعمّ منها و من أيّام النقاء المتخلّلة بينها؛ بناءً على المشهور من كونها من أيّام الحيض شرعاً، فلو رأت ثلاثة فانقطع ثمّ عاد في العاشر و انقطع، كان ذلك أكثر أيّام الحيض حقيقة على الثاني، و ملحقاً به شرعاً على الأوّل.

و على أيّ تقدير، فهل المراد منها الأيّام المتوالية نظير ما ذكرنا في الأقلّ، أو الأعمّ؟ الظاهر هو الأوّل.


[1] راجع الصفحة 159 و 164.

[2] في الصفحة 158.

[3] كما في التذكرة 1: 256، و المدارك 1: 319، و الجواهر 3: 147.

[4] الوسائل 2: 553، الباب 10 من أبواب الحيض، الحديث 14.

[5] قاله الشيخ في الاستبصار 1: 131، ذيل الحديث 451.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست