و هل يجزي الملفّق من الأبعاض الغير المتوالية؛ بناءً على القول بعدم التوالي؟ إشكال، من لزوم الاقتصار على ظاهر المرسلة المتقدّمة، و ممّا تقدّم [1] عن المبسوط و الجامع و المنتهى من كفاية تلفّق الساعات؛ بناءً على هذا القول، و به صرّح المصنّف في النهاية و التذكرة في باب النفاس؛ تبعاً للمحقّق في المعتبر في باب النفاس كما تقدّم [2]، و لا يهمّنا التعرّض للترجيح بعد ضعف ذلك القول.
[أكثر الحيض عشرة أيّام]
(و) لا إشكال في أنّ الحيض (أكثره عشرة) أيّام، و حكاية الإجماع عليه [3] كالأخبار مستفيضة، و الرواية الواردة بالثمانية [4] مع شذوذها، بل مخالفتها لإجماع المسلمين كما قيل [5] محمولة على الحدّ المتعارف من عدم تجاوز الحيض الثمانية، لا على التحديد الشرعي.
و المراد ب«الأيّام» إمّا خصوص أيّام الدم أو الأعمّ منها و من أيّام النقاء المتخلّلة بينها؛ بناءً على المشهور من كونها من أيّام الحيض شرعاً، فلو رأت ثلاثة فانقطع ثمّ عاد في العاشر و انقطع، كان ذلك أكثر أيّام الحيض حقيقة على الثاني، و ملحقاً به شرعاً على الأوّل.
و على أيّ تقدير، فهل المراد منها الأيّام المتوالية نظير ما ذكرنا في الأقلّ، أو الأعمّ؟ الظاهر هو الأوّل.