responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 145

يميل إلى اليمين و تارةً إلى اليسار [1]، و لا ينافيه حكم الشارع بما ذكر في ذات القرحة؛ لاحتمال كون الغالب خروج الحيض من الأيسر فاعتبره الشارع في مورد خاصّ، لا مطلقاً.

ثمّ إنّ الأكثر و إن أطلقوا كون الجانب ميزاناً عند اشتباه الحيض بالقرحة، إلّا أنّ الظاهر أنّهم يريدون هذا الاشتباه في خصوص ذات القرحة، كما فهمه في الروض [2] من كلامهم، و يستفاد من عبارة الصدوقين و الرضوي [3]، لا مجرّد احتمال القرحة و إن لم يعلم بها، فلا يجب الفحص عن الجانب و إن احتمل القرحة فيما يمكن فيه الحيضيَّة.

ثمّ إنّ الأحوط مراعاة الكيفية المذكورة في الرواية؛ لاحتمال أن يكون له تأثير في أصل خروج الدم من أحد الجانبين أو في العلم بخروجه منه، و الكلام هنا في عدم الفرق بين صورة سبق القرحة أو سبق الحيض أو [4] الدوران بينهما ابتداءً نظير ما عرفت في الاشتباه بالعُذْرَة، و كذا حكم صورة تعذّر الاختبار.

و ألحق كاشف الغطاء [5] بالقرح الجرح؛ قال: لعدم التميّز بينهما في الباطن، أو لأنّهما في المعنى واحد. و فيه تأمّل، بل نظر.

[لو رأت المرأة الدم بعد سنّ اليأس]

(و) اعلم أنّه لا إشكال في أنّ الخارج من المرأة (بعد) بلوغها


[1] لم نقف عليه.

[2] روض الجنان: 61.

[3] راجع الصفحة 141.

[4] لم ترد «أو» في «ع».

[5] كشف الغطاء: 129.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست