responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 135

و أقوى منه: عدم وجوبه فيما لو شكّ في الافتضاض، لكن ربما يستظهر من النصّ كون ما ذكر من التطوّق و الانغماس معياراً في تميّز الحيض عن العُذرة يجب الرجوع إليه عند الاشتباه مطلقاً، فوجوب الاختبار مع عدم الشكّ في الافتضاض لا يخلو عن وجه، و مع الشكّ فيه فيرجع إلى قواعد الحيض.

و على كلّ حال، فظاهر النصّ و الفتوى وجوب الاختبار، فالعبادة من دونه فاسدة و إن طابقت الواقع، إلّا إذا غفل عن وجوب الاختبار.

و لو تعذّر الاختبار لكثرة الدم أو نحوه، ففي وجوب البناء على أصالة الحيض أو أصالة عدمه في غير صورة سبق الحيض وجهان.

و لو اشتبهت الاستحاضة لذات العُذرة بها ففي الحكم بالاستحاضة مطلقاً؛ لأنّها الأصل بعد امتناع الحيض، أو بشرط عدم التطوّق؛ لما يستفاد من الرواية من أنّ التطوّق أمارة العذرة مطلقاً، أو عدمه مطلقاً؛ لخروج المورد عن الرواية و منع أصالة الاستحاضة، وجوه، خيرها أوسطها.

[ما تراه الصبيّة قبل إكمال التسع]

(و ما) تراه الصبيّة من الدم (قبل) إكمال (التسع) سنين قمريّة ليس بحيض إجماعاً، كما عن جماعة [1]، بل عن المعتبر [2] نسبته إلى أهل العلم، لكن [حكى [3]] في المنتهي عن الشافعي قولًا بتحقّقه بأوّل التاسعة، و آخر بما بعد مضيّ ستّة أشهر منها. و عن بعض الحنفيّة قولًا باحتمال في السبع، و أُخرى في الستّ. و حكى عن بعضهم أنّه قال: قد حكي أنّ بنتاً


[1] راجع الذكرى 1: 228، و الرياض 1: 335، و الحدائق 3: 196.

[2] المعتبر 1: 199.

[3] الزيادة اقتضاها السياق.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست