responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 126

باتّفاق [1]، انتهى، و نحوها عبارة الشيخ في النهاية [2].

لكنّ الظاهر أنّه أراد بيان كون هذه الصفات معرّفات عند الاشتباه في الجملة لا مطلقاً، أو يكون مراده من الاشتباه بالاستحاضة حصول هذا الاشتباه للمستحاضة، كما أنّ المراد من قوله: «لو اشتبه بالقرحة أو العذرة» حصول الاشتباه لذات القرحة و العذرة المحقّقين، لا مجرّد احتمال الدم لهما.

و كيف كان، فلا إشكال في موافقة الشهيد للمشهور، كما يظهر من مذهبه في الفروع المترتّبة على هذه المسألة، مثل: تحيّض المبتدأة برؤية الدم و إن لم يكن بصفات الحيض، و نحو ذلك.

و ممّا يشهد لذلك: أنّ المصنّف في المختلف لمّا استدلّ على تحيّض المبتدأة بمجرّد الرؤية بخبري إسحاق و حفص الآمرين بالرجوع إلى الصفات [3]، أجاب عنه في الذكرى: بأنّ ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه [4]؛ فإنّ هذا الكلام عند التأمّل قرينة على إرادة ما احتملناه أخيراً في مراده من قوله: لو اشتبه بالاستحاضة.

ثمّ إنّ في اعتبار خروج الحيض (من) الجانب (الأيسر) مطلقاً، أو عند اشتباهه بدم العذرة أو خروجه من الأيمن كذلك خلافاً، سيأتي عند تعرّض المصنّف له ثانياً.

[لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة]

(فإن اشتبه) ما ثبت شرعاً أنّه دم الحيض لولا الاشتباه (بالعذرة)


[1] الذكرى 1: 230.

[2] انظر النهاية: 24.

[3] راجع المختلف 1: 359 360، و لكن استدلّ بخبري معاوية بن عمّار و حفص.

[4] الذكرى 1: 237.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست