باتّفاق [1]، انتهى، و نحوها عبارة الشيخ في النهاية [2].
لكنّ الظاهر أنّه أراد بيان كون هذه الصفات معرّفات عند الاشتباه في الجملة لا مطلقاً، أو يكون مراده من الاشتباه بالاستحاضة حصول هذا الاشتباه للمستحاضة، كما أنّ المراد من قوله: «لو اشتبه بالقرحة أو العذرة» حصول الاشتباه لذات القرحة و العذرة المحقّقين، لا مجرّد احتمال الدم لهما.
و كيف كان، فلا إشكال في موافقة الشهيد للمشهور، كما يظهر من مذهبه في الفروع المترتّبة على هذه المسألة، مثل: تحيّض المبتدأة برؤية الدم و إن لم يكن بصفات الحيض، و نحو ذلك.
و ممّا يشهد لذلك: أنّ المصنّف في المختلف لمّا استدلّ على تحيّض المبتدأة بمجرّد الرؤية بخبري إسحاق و حفص الآمرين بالرجوع إلى الصفات [3]، أجاب عنه في الذكرى: بأنّ ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه [4]؛ فإنّ هذا الكلام عند التأمّل قرينة على إرادة ما احتملناه أخيراً في مراده من قوله: لو اشتبه بالاستحاضة.
ثمّ إنّ في اعتبار خروج الحيض (من) الجانب (الأيسر) مطلقاً، أو عند اشتباهه بدم العذرة أو خروجه من الأيمن كذلك خلافاً، سيأتي عند تعرّض المصنّف له ثانياً.