responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 120

سبحانه حكم الاعتزال على حقيقة المحيض الواقع في سؤالهم.

[خواص دم الحيض]

ثمّ إنّ المصنّف (قدس سره) قد عرّفه بخواصّه التي يشترك في العلم بها الفقيه و العامي، فقال: (و هو في الأغلب: أسود) أي مائل إلى السواد. و في النافع و شرحه: أسود أو أحمر [1]؛ لاتّصافه بالحمرة في كثير من الأخبار [2].

و في الشرائع [3] و عن المبسوط [4] و الوسيلة [5] و كثير من كتب المصنّف [6]: الاقتصار على الأوّل، و لعلّ المراد ما يقابل الصفرة. و عن الفقيه [7]: الاقتصار على الثاني؛ و لعلّه أراد مطلق الحمرة الشامل للمائل إلى السواد.

(حارّ، يخرج بحرقة) حاصلة من دفعه و حرارته، و هذه الخواصّ مستفادة من الحسّ و الأخبار. ففي صحيحة حفص بن البختري أو حسنته، قال: «دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة، سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم، فلا تدري أ حيض هو أم غيره؟ فقال لها: إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود، له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه إنّه لو كان


[1] المختصر 1: 9، و المعتبر 1: 197.

[2] الوسائل 2: 539، الباب 3 من أبواب الحيض، الحديث 3، و 2: 579، الباب 30 و 31 من الأبواب، الحديث 16 و 2 و غيرها.

[3] الشرائع 1: 28.

[4] المبسوط 1: 41.

[5] الوسيلة: 56.

[6] كالمنتهى 2: 267، و القواعد 1: 213، و التبصرة: 8.

[7] كذا في النسخ، و لم نقف عليه في الفقيه، و الظاهر أنّ الصحيح المقنعة، انظر المقنعة: 54.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست