responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 113

[المقصد الأوّل في الجنابة]

[ (المقصد الأوّل في الجنابة و هي تحصل للرجل و المرأة: بإنزال المني مطلقاً [1]، و بالجماع في قبل المرأة حتّى تغيب الحشفة [2]، و في دبر الآدمي كذلك و إن لم ينزل [3].

و لو اشتبه المنيّ [4] اعتبر بالشهوة، و الدفق، و فتور الجسد. و في المريض لا يعتبر الدفق.

و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّاً وجب الغسل [5]، و لا يجب في المشترك [6].

و يحرم عليه [7]: قراءة العزائم، و أبعاضها، و مسّ كتابة القرآن، أو شيء عليه


[1] راجع البحث عن الإنزال في الجزء الثاني: 519.

[2] راجع البحث عن الجماع في الجزء الثاني: 547.

[3] راجع البحث عن نظير هذه المسألة في الجزء الثاني: 553.

[4] راجع البحث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني: 522.

[5] راجع البحث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني: 531.

[6] تقدّم البحث عن هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الثاني: 536 546.

[7] راجع البحث عن أحكام الجنابة في الجزء الثاني: 581.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست