و هي: وضوء، و غسل، و تيمّم. و كلّ منها: واجب، و ندب.)
[الوضوء]
(فالوضوء يجب: للصلاة و الطواف الواجبين، و مسّ كتابة القرآن إن وجب.
و يستحبّ: لمندوبي الأوَّلين، و دخول المساجد، و قراءة القرآن، و حمل المصحف، و النوم، و صلاة الجنائز، و السعي في حاجة، و زيارة المقابر، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة.)
[الغسل]
(و الغسل يجب: لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد و قراءة العزائم إن وجبا، و لصوم الجنب، و المستحاضة مع غمس القطنة [1]].)
[1] ما بين المعقوفتين أخذناه من كتاب الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدس سره) له فيما بأيدينا من النسخ.
[2] ورد البحث عن الأغسال المستحبّة في النسخ بعد البحث عن غسل مسّ الميّت و قبل النظر السادس «فيما يتبع الطهارة»، إلّا أنّه لمّا كان ما كتبه المصنّف (قدس سره) شرحاً مزجيّاً للإرشاد راعينا في إيراده هنا ترتيب كتاب الإرشاد.