زيادة غير منافية، فإنّ ظاهره عدم دخلها في أصل الفعل.
ثمّ إنّه يدخل في عبارة الشهيد (قدس سره) ما لو كان تركّب الباعث من مجموع التقرّب و التبرّد من حيث كون كلّ منهما جزءا غير قابل في نفسه للاستقلال في البعث لو انفرد عن الآخر و ما كان التركيب فيه باعتبار كون كلّ منهما لو خلّي و طبعه باعثا مستقلا في البعث إلّا أنّ اجتماعهما أوجب- بمقتضى استحالة اجتماع علّتين على معلول واحد و امتناع الترجيح بلا مرجّح- استناد الفعل إلى المجموع المركّب.
و ربما يقرب الصحّة في الثاني تبعا لكاشف الغطاء [1]، و لعلّه لدعوى صدق الامتثال حينئذ و جواز استناد الفعل إلى داعي الأمر، لأنّ وجود الداعي المباح و عدمه حينئذ على السواء.
نعم، يجوز استناده إلى الداعي المباح أيضا لكنّ القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمر لا جواز الاستناد إلى غيره، ألا ترى أنّه لو أمر المولى بشيء و أمر الوالد بذلك الشيء فأتى العبد به مريدا لامتثالهما بحيث يكون كلّ منهما كافيا في بعثه لو انفرد عدّ ممتثلا لهما.
و فيه: منع جواز استناد الفعل إلى كلّ منهما، لامتناع وحدة الأثر و تعدّد المؤثّر، و لا إلى أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجّح، بل هو مستند إلى المجموع و المفروض أنّ ظاهر أدلّة الإخلاص و اعتبار القربة ينفي مدخليّة شيء آخر في العمل.
و أمّا المثال المذكور فيمتنع [1] فيه صدق امتثال كلّ من المولى و الأب.