responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 96

زيادة غير منافية، فإنّ ظاهره عدم دخلها في أصل الفعل.

ثمّ إنّه يدخل في عبارة الشهيد (قدس سره) ما لو كان تركّب الباعث من مجموع التقرّب و التبرّد من حيث كون كلّ منهما جزءا غير قابل في نفسه للاستقلال في البعث لو انفرد عن الآخر و ما كان التركيب فيه باعتبار كون كلّ منهما لو خلّي و طبعه باعثا مستقلا في البعث إلّا أنّ اجتماعهما أوجب- بمقتضى استحالة اجتماع علّتين على معلول واحد و امتناع الترجيح بلا مرجّح- استناد الفعل إلى المجموع المركّب.

و ربما يقرب الصحّة في الثاني تبعا لكاشف الغطاء [1]، و لعلّه لدعوى صدق الامتثال حينئذ و جواز استناد الفعل إلى داعي الأمر، لأنّ وجود الداعي المباح و عدمه حينئذ على السواء.

نعم، يجوز استناده إلى الداعي المباح أيضا لكنّ القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمر لا جواز الاستناد إلى غيره، ألا ترى أنّه لو أمر المولى بشيء و أمر الوالد بذلك الشيء فأتى العبد به مريدا لامتثالهما بحيث يكون كلّ منهما كافيا في بعثه لو انفرد عدّ ممتثلا لهما.

و فيه: منع جواز استناد الفعل إلى كلّ منهما، لامتناع وحدة الأثر و تعدّد المؤثّر، و لا إلى أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجّح، بل هو مستند إلى المجموع و المفروض أنّ ظاهر أدلّة الإخلاص و اعتبار القربة ينفي مدخليّة شيء آخر في العمل.

و أمّا المثال المذكور فيمتنع [1] فيه صدق امتثال كلّ من المولى و الأب.


[1] في «أ» و «ب»: «فنمنع».


[1] كشف الغطاء: 90.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست