responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 93

[ضمّ مقصد مباح إلى نيّة التقرّب]

(و لو ضمّ) المتوضّئ (إلى نيّة التقرب) بالوضوء (إرادة) شيء آخر، فلا يخلو إمّا أن يكون مباحا مثل (التبرد) و التسخّن و نظافة العضو (و غير ذلك [1]) من المقاصد المباحة، و إمّا أن يكون محرّما كالرياء و السمعة أو محرّما آخر، و إمّا أن يكون راجحا شرعا،

فالكلام في مقامات ثلاثة:

أمّا المقام الأوّل:

فالمحكي في قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر [1] و المصرح به في المبسوط [2] و المعتبر [3] و بعض كتب العلّامة [4]: أنّه لا يخلّ ذلك في الصحّة، و (كانت طهارته مجزية)، و استدلّ له جماعة [2] بما في المبسوط و المعتبر من أنّه نوى الواجب و زيادة. و زيد عليه [5] أنّ هذه الضمائم من اللوازم، فهي حاصلة و إن لم تقصد.


[1] في الشرائع: «أو غير ذلك».

[2] لم نعثر على جماعة استدلّوا بما في المبسوط و المعتبر، لكن في الجواهر (2: 95) بعد ما نقل صحّة الوضوء مع نيّة التبرّد عن الشيخ و المحقق و العلّامة و الجامع و المدارك، قال: «محتجّين عليه بأنّه ضميمة زيادة غير منافية .. إلخ»، فراجع.


[1] القواعد و الفوائد 1: 79.

[2] المبسوط 1: 19.

[3] المعتبر 1: 140.

[4] المنتهى 1: 56.

[5] القواعد و الفوائد 1: 79، جامع المقاصد 1: 203.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست