(و لو ضمّ) المتوضّئ (إلى نيّة التقرب) بالوضوء (إرادة) شيء آخر، فلا يخلو إمّا أن يكون مباحا مثل (التبرد) و التسخّن و نظافة العضو (و غير ذلك [1]) من المقاصد المباحة، و إمّا أن يكون محرّما كالرياء و السمعة أو محرّما آخر، و إمّا أن يكون راجحا شرعا،
فالكلام في مقامات ثلاثة:
أمّا المقام الأوّل:
فالمحكي في قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر [1] و المصرح به في المبسوط [2] و المعتبر [3] و بعض كتب العلّامة [4]: أنّه لا يخلّ ذلك في الصحّة، و (كانت طهارته مجزية)، و استدلّ له جماعة [2] بما في المبسوط و المعتبر من أنّه نوى الواجب و زيادة. و زيد عليه [5] أنّ هذه الضمائم من اللوازم، فهي حاصلة و إن لم تقصد.
[1] في الشرائع: «أو غير ذلك».
[2] لم نعثر على جماعة استدلّوا بما في المبسوط و المعتبر، لكن في الجواهر (2: 95) بعد ما نقل صحّة الوضوء مع نيّة التبرّد عن الشيخ و المحقق و العلّامة و الجامع و المدارك، قال: «محتجّين عليه بأنّه ضميمة زيادة غير منافية .. إلخ»، فراجع.