responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 9

[فروض الوضوء]

أمّا (فروضه) و المراد بها مطلق الواجبات، أو المستفاد وجوبها من الكتاب و لو عموما كآية الإخلاص [1]- فهي (خمسة.)

و لم يعدّ منها المباشرة و الترتيب و الموالاة، لأنّها قيود مأخوذة في تلك الأفعال ليس لها وجود مستقل ممتاز عنها، و ليست معتبرة في المركّب من حيث هو، و لذا لم يذكروا هذه الأمور في واجبات الصلاة.

أو لأنّها شروط و هو بصدد الأجزاء، لكنّه ينتقض بالنيّة، فإنّها عند المصنّف (قدس سره) أشبه بالشرط بل شرط [1].

أو لأنّ وجوب ما عداها غير مستفاد من الكتاب، و ينتقض بالمباشرة، فالوجه هو الأوّل.

و منه يظهر أنّ تخميسها أولى من الزيادة بإدخال «الترتيب» و «الموالاة» كما في النافع [2] و القواعد [3]، أو زيادة «المباشرة» كما في


[1] و هي قوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البيّنة: 5.


[1] صرّح به في المعتبر 1: 138.

[2] المختصر النافع 1: 6.

[3] القواعد 1: 203- 204.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست