و منها: ما لم يثبت توقّف الغاية المقصودة فيه إلّا على نفس الوضوء دون الطهارة بمعنى رفع الحدث، كما في السعي إلى قضاء الحاجة و النوم و بعض أفعال الحجّ التي لم يدلّ الدليل إلّا على استحباب الوضوء فيها دون عنوان الطهارة بمعنى رفع الحدث، و هذا الوضوء غير متحقّق على وجه اليقين، لأنّ الظاهر في جميع موارد استحباب الوضوء استحباب الطهارة و رفع الحدث.
و منها [1]: الوضوء المأتي به استحبابا عقيب مثل المذي و التقبيل و شبههما ممّا يستحب الوضوء منه.
و منها: الوضوء المأتي به للتجديد إذا انكشف سبق الحدث و يلحق به الوضوء المأتي به احتياطا.
و منها: الوضوء المأتي به استحبابا باعتقاد الحيض فيكشف [2] عدمه و ثبوت الحدث الأصغر.
و هنا قسم خامس [3]، و هو ما لو نوى المحدث بالأصغر وضوءا مطلقا، ذكره الفاضلان [1] و الشهيد في الذكرى [2] مقابلا للوضوء للغايات حتّى الكون على الطهارة، و حكموا فيه بالبطلان، و لم يعلم مرادهم منه، و لو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية و لا للكون على الطهارة خرج عن المقسم و هو الوضوء المندوب، لكونه على هذا الوجه تشريعا محرّما.
[1] في النسخ: «و فيها»، و الصواب ما أثبتناه كما في مصححة «ع».
[2] كذا في النسخ، و لعل الصحيح: «فينكشف».
[3] كذا، و الظاهر: قسم سادس.
[1] المحقق في المعتبر 1: 140، و العلّامة في المنتهى 2: 16.