الصلاة [1]، و نحوه ممّا دلّ على كونه بمنزلة الجزء [2] حتّى في بطلانه إذا لم يلحقه باقي الأجزاء لكنّه كما ترى.
و أمّا المسألة الأصولية، فقد تحقّقت في محلها و أنّ وجوب المقدّمة لمعنى موجود فيها بالفعل غير معلّق على حصول ذيها و هو توقّف الواجب عليها و أداء تركها إلى تركه، فكلّما تحقّق في الخارج اختيارا بعد الطلب خصوصا لداعي الطلب فقد وقعت مطلوبة. نعم، لصاحب المعالم في مسألة الضدّ كلام في وجوب المقدّمة [3]، فليراجع.
و كيف كان، فالظاهر أنّ الوضوء المنويّ به الواجب المراد به الإتيان بصلاة أو غيرها ممّا يتوقف عليه يقع [1] رافعا للحدث و إن لم يحصل الفعل بعده.
الأمر الثالث
اشتراط نيّة الرفع عند القائل به لا يتعقّل في الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء الجنب و الحائض، و لا في وضوء المتطهّر كالمتجدّد.
و هل يختصّ بالوضوء الذي يراد لأجل الصلاة و شبهها ممّا يتوقّف على الطهارة، أو يعمّ مطلق الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأصغر و لو لغير ما يتوقّف على الطهارة كالتلاوة و دخول المساجد و نحوهما، فلا يترتّب
[1] لم ترد «يقع» في «ب».
[1] الوسائل 1: 257، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 8.
[2] الوسائل 1: 256، الباب 1 من أبواب الوضوء، الأحاديث 3، 4 و 7.