responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 584

استشهد فيها بها للنهي عن عدّة أمور بعضها مكروه قطعا، و قد تقدّم ذلك في حكم الحدث الأصغر.

(أو) مسّ (شيء) نقش (عليه اسم اللّه)، و المراد مسّ الاسم، لا ما يوهمه العبارة من مسّ الشيء الذي نقش على بعض أجزائه اسم اللّه تعالى، كاللوح المنقوش فيه ذلك، و الدرهم و الدينار و نحوهما.

و يدلّ على [1] الحكم- مضافا إلى فحوى الحكم السابق-: بعض الروايات [1] المنجبرة بالشهرة، و عدم الخلاف المحكيّ عن نهاية الإحكام [2]، و ظهور اتّفاق الأصحاب المحكيّ عن المنتهى [3].

ففي موثّقة عمّار: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه» [4].

و أمّا ما دلّ على جوز مسّ ما عليه ذلك، كرواية ابن محبوب المحكيّة في المعتبر عن كتابه: «في الجنب يمسّ الدراهم و فيها اسم اللّه، و اسم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قال: لا بأس» [5].

و رواية إسحاق بن عمّار: «عن الجنب و الطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس» [6].


[1] لم ترد «على» في «ج» و «ح».


[1] مثل موثّقة عمّار الآتية.

[2] نهاية الإحكام 1: 101.

[3] المنتهى 2: 220.

[4] الوسائل 1: 491، الباب 18 من أبواب الجنابة، الحديث الأوّل.

[5] المعتبر 1: 188، و عنه في الوسائل 1: 492، الباب 18 من أبواب الجنابة، الحديث 4.

[6] الوسائل 1: 492، الباب 18 من أبواب الجنابة، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست