استشهد فيها بها للنهي عن عدّة أمور بعضها مكروه قطعا، و قد تقدّم ذلك في حكم الحدث الأصغر.
(أو) مسّ (شيء) نقش (عليه اسم اللّه)، و المراد مسّ الاسم، لا ما يوهمه العبارة من مسّ الشيء الذي نقش على بعض أجزائه اسم اللّه تعالى، كاللوح المنقوش فيه ذلك، و الدرهم و الدينار و نحوهما.
و يدلّ على [1] الحكم- مضافا إلى فحوى الحكم السابق-: بعض الروايات [1] المنجبرة بالشهرة، و عدم الخلاف المحكيّ عن نهاية الإحكام [2]، و ظهور اتّفاق الأصحاب المحكيّ عن المنتهى [3].
ففي موثّقة عمّار: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه» [4].
و أمّا ما دلّ على جوز مسّ ما عليه ذلك، كرواية ابن محبوب المحكيّة في المعتبر عن كتابه: «في الجنب يمسّ الدراهم و فيها اسم اللّه، و اسم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قال: لا بأس» [5].
و رواية إسحاق بن عمّار: «عن الجنب و الطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس» [6].