responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 54

بقي في نيّة الوضوء أمور لا بدّ من التنبيه عليها:

[الأمر] الأوّل

مقتضى ما ذكرنا كون الطهارة- يعني الرفع أو الاستباحة- متفرّعة على تحقّق الوضوء على وجه العبادة، و المفروض أنّه لا يكون عبادة إلّا بعد الأمر ليتمكّن فيه قصد موافقة إرادة الشارع، و لا أمر بالوضوء لأجل الصلاة إلّا على وجه الوجوب الغيري المختصّ بالمقدّمات، حيث إنّ رفع المانع و هو الحدث أحد [1] المقدّمات فتحقّق الأمر الغيري يتوقّف على كونه مقدمة، و مقدّميته بمعنى رفعه للمانع متوقّفة على إتيانه على وجه العبادة المتوقّفة على الأمر به، فيلزم الدور.

و بعبارة أخرى: إيجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقّف على كون الوضوء في نفسه مقدّمة لها، و هو مناف لما التزمنا من أنّ رفع الحدث الذي باعتباره صار الوضوء مقدّمة من أحكام الإتيان بالوضوء امتثالا للأمر، فلا بدّ إمّا من التزام أمر آخر غير الوجوب الغيري فيكون امتثاله محصّلا لمقدّمية الوضوء فيجب من حيث المقدّمية بالوجوب الغيري، و إمّا من التزام كون الرفع ملحوظا في الوضوء قبل الأمر الغيري فيصير منشأ له، لكن الأوّل خلاف الفرض، و الثاني مستلزم لعدم اعتبار القربة في الوضوء من جهة توقّف رفع الحدث عليها، بل كان رفع الحدث كرفع الخبث من لوازم الفعل، و هو مخالف للإجماع.


[1] في «ع» زيادة: «من».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست