responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 51

و (الأظهر) منها عند المصنّف (قدس سره) الأخير، و (أنّه لا يجب) شيء منهما، و عليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [1]، للاتّفاق على أنّه لا يجب أن ينوى في الفعل ما عدا مشخّصاته و غايته و لا شيء منهما غاية له و لا مشخّصا، لأنّهما أثران مترتبان على إيقاع الوضوء بقيوده المشخّصة لغاية القربة، فالرفع و الإباحة من أحكام امتثال الأمر بالوضوء و إتيانه على الوجه الذي أمر به، لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها حتّى يجب أخذه قيدا للفعل ليوقع الفعل المقيد به قربة إلى اللّه، فالوضوء المعيّن المأتي به قربة إلى اللّه رافع للحدث و مبيح للصلاة، لا أنّ الوضوء المعين الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مأتي به قربة إلى اللّه، كيف؟ و لو كان الفعل المعيّن في نفسه رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة لم يشترط في صحّة الوضوء قصد القربة، لأنّ رفع الحدث حينئذ كرفع الخبث يكفي في سقوط الأمر مجرّد وجوده في الخارج بأي غاية كان.

و من هنا يظهر فساد الاستدلال على اعتبار أحدهما [2] بما دلّ على وجوب الوضوء من حيث كونه طهورا، مثل قوله: «إذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور»، [1] فيجب قصد العنوان المأمور به، لعدم تحقّق الامتثال بدونه، بل عرفت سابقا وجوب قصد قيود العنوان، فلا بدّ أن يقصد إلى هذه الأفعال بعنوان حصول الطهارة و رفع الحدث بها.


[1] كالسيد العاملي (رحمه اللّه) في المدارك 1: 189، و المحقق الخوانساري في مشارق الشموس: 90، و المحقّق النراقي في المستند 2: 63.

[2] في «ج» و «ح»: «أحدها».


[1] الوسائل 1: 261، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل، و فيه: «وجب الطهور و الصلاة».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست