responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 504

و يدلّ عليه: رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة في الشكّ في الشرط في الأثناء [1] و إن خالف فيه بعض ككاشف اللثام في مسألة: من شكّ بعد الطواف في أنّه تطهّر أم لا [2]، حيث استوجه في مقابل العلّامة و غيره الالتفات إلى الشكّ، نظرا إلى اختصاص الشكّ بعد الفراغ بالأفعال دون الشروط. و لعلّه (قدس سره) جعل حكمهم بالالتفات في باب الطهارة شاهدا على عدم عموم إطلاقاتهم للشروط، لكنّه معارض بقولهم في باب الطواف.

ثمّ إنّه قد حكى في الذكرى ما استوجهناه عن السيّد ابن طاوس (قدس سره)، فقال: خرّج ابن طاوس وجها في ترك عضو متردّد بين طهارة مجزية و غير مجزية أنّه لا التفات فيه، لاندراجه تحت الشكّ في الوضوء بعد الفراغ، و هو متّجه، إلّا أن يقال: اليقين حاصل هنا بالترك و إن كان شاكّا في موضعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنّه لا يقين فيه بوجه، و اللّه الموفّق [3].

أقول: ما استدركه (قدس سره) تقييد للنصّ من غير دليل، فإنّ من شكّ بعد فراغه في أنّه غسل يده أم لا قد يكون متيقّنا أنّه على تقدير غسلها ترك فعلا آخر من أمور دينه أو دنياه، و هو غير قادح في حكم الشكّ بعد الفراغ قطعا، و اللّه العالم.


[1] الوسائل 1: 333، الباب 44 من أبواب الوضوء، الحديث 2، و تقدّم في الصفحة 474.

[2] كشف اللثام 1: 334.

[3] الذكرى: 100.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست