responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 438

و بالجملة، فالإسباغ الكامل لا يحصل إلّا بالصبّ من الطرفين. نعم، لو كانت الرواية شاملة بإطلاقها للغسلة الثانية، أشبه ما ذكرناه بالاجتهاد في مقابل النصّ.

مع إمكان أن يقال حينئذ: إنّ البدأة بطرف واحد في الغسلتين مستحبّ شرعيّ، و الاختلاف فيها [1] بقصد تكميل الإسباغ أيضا مستحبّ آخر، لكنّ الإنصاف ظهور الرواية في الغسلة الواجبة.

استحباب الوضوء بمد

(و) منها: (أن يكون الوضوء) بجميع غرفاته الواجبة و المستحبّة و هي: أربع عشرة أو خمس عشرة غرفة (بمدّ) بلا خلاف، بل عن جماعة [2] الإجماع عليه.

و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة، ففي النبوي: «الوضوء مدّ و الغسل صاع، و سيأتي بعدي أقوام يستقلّون ذلك، فأولئك على خلاف سنّتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس» [1].

و في رواية زرارة: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع، و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستّة أرطال .. الخبر [3]» [2]، و المراد بالرطل فيها:


[1] في «ب»: «فيهما».

[2] منهم العلّامة في التذكرة 1: 201، و السيّد العاملي في المدارك 1: 250، و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 271.

[3] كذا في النسخ، و الظاهر زيادة «الخبر»، لأنّ الحديث مذكور بتمامه.


[1] الوسائل 1: 339، الباب 50 من أبواب الوضوء، الحديث 6.

[2] الوسائل 1: 338، الباب 50 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست