و اعلم أنّه ذكر في السرائر: أنّ مستدام الحدث يخفّف الصلاة و لا يطيلها، و يقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلّي عند الضرورة، و قال: إنّه يجزيه أن يقرأ في الأوليين بأمّ الكتاب وحده و في الأخيرتين بتسبيح، يسبّح في كلّ واحدة أربع تسبيحات، فإن لم يتمكّن من قراءة فاتحة الكتاب سبّح في جميع الركعات، فإن لم يتمكّن من التسبيحات الأربع- لتوالي الحدث منه- فليقتصر على ما دون ذلك من [1] التسبيح في العدد، و يجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه، و تسبيحة في ركوعه، و تسبيحة في سجوده، و في التشهّد ذكر الشهادتين خاصّة، و الصلاة على محمّد و آله (صلّى اللّه عليه و آله) و (عليهم السلام) ممّا لا بدّ منه في التشهّدين، و يصلّي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحديث من جلوس أو اضطجاع، و إن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث و منعه من الخروج صلّى مؤميا، و يكون سجوده أخفض من ركوعه [1]، انتهى.
أقول: ظاهر الأخبار في السلس و نحوه أنّ له أن يصلّي الصلاة المتعارفة، و أنّ هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات، تحفّظا عن هذا الحدث، فتأمّل.