responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 387

و يمكن دعوى انجبار ضعفها بتمسّك العلماء بها قديما و حديثا، مع ما حررناه في مقام آخر من عدم قصور دلالتها.

فالإنصاف: أنّ الحكم بسقوط التكليف بالكلّ- لتعذّر بعض أجزائه- بأصالة البراءة في مقابل هذه الأخبار في غاية الجرأة.

مضافا إلى ما قيل أو يقال من أنّ المقام مقام استصحاب الحال، لثبوت التكليف قبل التعذّر، و هذا الاستصحاب و إن كان غير جار بمقتضى الدقّة في تعيين موضوع المستصحب، إلّا أنّ الظاهر من الأصحاب في بعض المقامات كفاية إحراز الموضوع و لو بالمسامحة العرفيّة، كما يستصحب كرّية الماء الذي أخذ منه بعد العلم بكرّيته، فيقال: هذا الماء كان كرّا و يشكّ في ارتفاع كرّيته، مع أنّ هذا الماء الموجود لم يعلم بكرّيته، فيراد من الماء في القضيّتين هو القدر المشترك بين ما قبل الأخذ و ما بعده، و كذلك يقال فيما نحن فيه: إنّ الوضوء كان واجبا قبل هذا العذر و الأصل بقاؤه بعده، فيراد بالوضوء في القضيّتين القدر المشترك بين ما قبل التعذّر و ما بعده، أو يراد من الوجوب في القضيّتين مطلق الثبوت المشترك بين النفسي و الغيري، فلا ينافي كون المتيقّن سابقا هو الغيري، و المشكوك فيه لاحقا هو النفسي، و لذا أطلق عليه عدم السقوط في قوله: «الميسور لا يسقط» مع أنّ الوجوب الغيريّ السابق ساقط قطعا، و النفسي اللاحق لم يكن له ثبوت حتّى يتصوّر فيه سقوط.

و أمّا ما ذكره [1] من عدم شمول آية التيمّم لما نحن فيه، فهو حقّ بملاحظة قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) إلّا أنّ قوله تعالى في آخر


[1] أي: ما ذكره شارح الدروس، راجع الصفحة السابقة.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست