على البدن أغلظ من ذلك- مجازفة، و الفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقا أو غليظا اقتراح، و الحوالة على موارد السيرة فرار عن المطلب.
و يمكن أن يقال: بأنّ وصول الماء إلى البشرة و إن كان من اللوازم الغير الشرعيّة، إلّا أنّ ما يترتّب عليه من الحكم الشرعيّ يعدّ في العرف من اللوازم و الأحكام الشرعيّة لنفس خلوّ البدن عن المانع، بحيث يلغى في العرف وساطة اللازم الغير الشرعي بين المستصحب و ذلك الحكم الشرعيّ، و قد بيّنا [1] أنّه يثبت للمستصحب الأحكام الشرعيّة المترتّبة على اللوازم الغير الشرعيّة الثابتة له، إذا عدّت الأحكام في العرف من أحكام نفس المستصحب، و عدم المداقّة في توسّط اللازم الغير الشرعيّ بينهما [1] نظير استصحاب رطوبة الملاقي للنجس، فإنّ الرطوبة لا يترتّب عليها النجاسة، بل هي من أحكام تأثّر الملاقي بالنجاسة، و هو لازم غير شرعيّ للرطوبة، إلّا أنّه ملغى في نظر العرف، حتّى أنّ الفقهاء يجعلون التنجّس من أحكام ملاقاة الشيء للنجس مع رطوبة أحدهما، لكن هذا أيضا لا يتمّ في جميع موارد هذا الشكّ.
و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز البناء على هذا الأصل في صورة كون الشكّ عرفا في نفس الحجب، لعدم الإجماع و لا السيرة، و لم يدّعهما مدّع، فأصالة عدم وصول الماء المقتضية لوجوب التخليل و التحريك سليمة عمّا يرد عليها.
[1] كذا في نسخة بدل «ب»، و في سائر النسخ: «بينها».