responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 344

لكن قد ذكرنا في الأصول الإشكال في اتّصاف الزائد على المرّة بالوجوب في الأمور التدريجية الغير المتّصلة، بحيث يعدّ الزائد فردا واحدا كالناقص، نظير القراءة و المشي و التكلّم، خصوصا إذا لم يتّصف الفرد الأكثر بالاستحباب.

نعم، اختلفوا فيما إذا كان الأكثر أفضل الفردين في اتّصاف الزائد بالوجوب أو الاستحباب، مع أنّ الأقوى في مثل المقام عدم اتّصافه إلّا بالاستحباب.

و كيف كان، فالأحوط عدم تكرار الغسلة الثانية، و تحصيل الإسباغ- المستحبّ قطعا- إمّا بغرفة واحدة، و إمّا بغسلتين ناقصتين، و اللّه العالم، كما أنّ الأحوط بل المتعيّن [1] ترك (الثالثة)، فإنّها (بدعة) على المشهور، بل عندنا، كما عن المبسوط [2].

و يدلّ عليه- مضافا إلى أصالة عدم المشروعيّة، فيكون فعلها بقصد المشروعيّة بدعة- قوله (عليه السلام) فيما تقدّم من توقيع العريضي: «و إن زاد أثم» [1]، و قوله (عليه السلام) في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة [3]، بل مقتضى غير واحد من الأخبار- كظاهر المحكيّ عن الحلبي- بطلان الوضوء


[1] في «ع»: «المعين».

[2] المبسوط 1: 23، و ليس فيه كلمة «عندنا». نعم، في الجواهر 2: 276 قال: «بل عن صريح المبسوط و ظاهر المقنع أنّها عندنا بدعة».

[3] حيث قال (عليه السلام): «و الثالث بدعة»، و قد تقدّمت الإشارة إليها في هامش الصفحة 342.


[1] راجع الصفحة 338.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست