التخيير، حيث قال: روي في من بدأ بيساره قبل يمينه «أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره»، ثمّ قال: و قد روي «أنّه يعيد على يساره» [1]، انتهى.
ثمّ إنّه لو نكس فأخّر غسل وجهه اجتزأ بغسل الوجه إذا لم يحصل الإخلال بالنيّة، إمّا لجعلها الداعي و إمّا لمقارنة الإخطار لغسل اليدين و استمرارها إلى غسل الوجه، فلو نكس ثانيا احتسب منه غسل اليمنى على ما ذكر، و لو نكس ثالثا احتسب منه غسل اليسرى و يمسح بها لا باليمنى، بناء على استهلاك ماء غسله الصحيح.
و لو كان في ماء جار و تعاقب جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنيّة اجتزأ بها، فيمسح رأسه و رجليه مع فرض عدم استهلاك بلل الوضوء في يده.
و لو كان في ماء واقف و مضى عليه آنات ففي جواز نيّة انغسال الأعضاء بترتّب الآنات خلاف بين الفاضلين [2] و بين الشهيد قدّس اللّه أسرارهم، فاستقرب الصحّة في الذكرى [3]، و لا يخلو عن إشكال، من جهة خفاء صدق الغسل على مجرّد إبقاء الماء المحيط بالعضو على حاله، و إلّا لصدق على إبقاء الماء المصبوب على العضو على حاله، فيصبّ على أعضائه دفعة واحدة، ثمّ ينوي بإحاطة الماء الثاني على العضو انغساله به، و لا أظنّ الشهيد (قدس سره) و لا غيره يلتزم ذلك و إلّا لم يحتج تدارك الترتيب إلى غسل جديد، بل كان