responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 307

التخيير، حيث قال: روي في من بدأ بيساره قبل يمينه «أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره»، ثمّ قال: و قد روي «أنّه يعيد على يساره» [1]، انتهى.

ثمّ إنّه لو نكس فأخّر غسل وجهه اجتزأ بغسل الوجه إذا لم يحصل الإخلال بالنيّة، إمّا لجعلها الداعي و إمّا لمقارنة الإخطار لغسل اليدين و استمرارها إلى غسل الوجه، فلو نكس ثانيا احتسب منه غسل اليمنى على ما ذكر، و لو نكس ثالثا احتسب منه غسل اليسرى و يمسح بها لا باليمنى، بناء على استهلاك ماء غسله الصحيح.

و لو كان في ماء جار و تعاقب جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنيّة اجتزأ بها، فيمسح رأسه و رجليه مع فرض عدم استهلاك بلل الوضوء في يده.

و لو كان في ماء واقف و مضى عليه آنات ففي جواز نيّة انغسال الأعضاء بترتّب الآنات خلاف بين الفاضلين [2] و بين الشهيد قدّس اللّه أسرارهم، فاستقرب الصحّة في الذكرى [3]، و لا يخلو عن إشكال، من جهة خفاء صدق الغسل على مجرّد إبقاء الماء المحيط بالعضو على حاله، و إلّا لصدق على إبقاء الماء المصبوب على العضو على حاله، فيصبّ على أعضائه دفعة واحدة، ثمّ ينوي بإحاطة الماء الثاني على العضو انغساله به، و لا أظنّ الشهيد (قدس سره) و لا غيره يلتزم ذلك و إلّا لم يحتج تدارك الترتيب إلى غسل جديد، بل كان


[1] الفقيه 1: 46، الحديث 90.

[2] المعتبر 1: 156، و المنتهى 1: 69.

[3] الذكرى: 91.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست