و التقيّة في كلّ شيء إلّا في شرب النبيذ و المسح على الخفّين و متعة الحجّ» [1].
و عن الدعائم، عن الصادق (عليه السلام): «التقيّة ديني و دين آبائي إلّا في ثلاث:
شرب المسكر، و المسح على الخفّين، و ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» [2].
و في صحيحة زرارة: «قلت: هل في مسح الخفّين تقيّة؟ قال: ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحدا: شرب المسكر و مسح الخفّين [1] و متعة الحجّ، قال زرارة:
و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا .. الخبر» [3].
و كلام زرارة يحتمل أن يريد به: أنّه (عليه السلام) بيّن حكم نفسه (عليه السلام) لا حكمنا، فلعلّ الحكم مختصّ به، و يحتمل أن يريد به: أنّه لم يوجب التقيّة في هذه الثلاثة، كما في سائر مواردها لا أنّه أوجب علينا تركها [2] فكان هذا مستثنى من عموم «لا دين لمن لا تقيّة له» كما في رواية الدعائم، فيكون التقيّة هنا رخصة لا عزيمة كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر، و يكون النهي في صحيحة الكافي محمولا على المرجوحية.
و يمكن أن يحمل رواية أبي الورد على مورد الضرر الفعليّ، دون التقيّة المبنيّة على ملاحظة الضرر النوعيّ على الشيعة باشتهارهم بمخالفة جمهور
[1] في «ع»: «و المسح على الخفّين».
[2] كذا في «أ» و «ب»، و في سائر النسخ: «تركه».
[1] الوسائل 11: 468، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، ذيل الحديث 3، و ليست فيه: «متعة الحجّ».
[2] دعائم الإسلام 2: 132، الحديث 464، و عنه في مستدرك الوسائل 1: 334، الباب 33 من أبواب الوضوء، الحديث 763، مع اختلاف في الألفاظ.
[3] الوسائل 1: 321، الباب 38 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.