responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 20

و إمّا إجمالية كما فيما عداه؟

و بعبارة أخرى: كما يجوز الإرادة عند غسل اليدين في الوضوء و لا يقدح عزوبها عند غسل الوجه و يكون العمل الواجب- و هو الوضوء الذي أوّله غسل الوجه- واقعا مع النّية، فلا بأس بتقديم النيّة عند إحضار الماء للوضوء أو أخذ الإبريق للصبّ، و لا يقدح عزوبها عند غسل اليدين.

و يمكن أن يجعل خلافهم- بعد اتّفاقهم على كون النيّة هي الإرادة التفصيلية المتوقّفة على الإخطار- في أنّ المعتبر مقارنة تلك الإرادة لنفس المأمور به، أو يكفي مقارنتها لما يتعلّق به بما يعدّ معه فعلا واحدا. و الأظهر في كلماتهم جعل محل الخلاف هو الأوّل.

إذا عرفت هذا علمت أن ما نسب إلى المشهور من أنّ النيّة هي الصورة المخطرة بالبال، و أنّها عندهم حديث نفسيّ ممتدّ، و أنّها عندهم مركّبة لا بسيطة [1]، لا يخلو عن شيء، لأنّ النيّة عند هؤلاء هي الإرادة المنبعثة عن تصوّر الفعل و تصوّر غايته، فالصورة المخطرة مقدّمة للنّية لا نفسها.

نعم، ربما يظهر من بعض كلماتهم: أنّ النيّة أمر ممتدّ زمانيّ، كما لا يخفى على من راجع ما في الذكرى [1] و غيرها [2] من الثمرات المذكورة لجزئية النيّة و شرطيّتها.


[1] لم نقف على من نسب ذلك إلى المشهور.


[1] انظر الذكرى: 176.

[2] انظر جامع المقاصد 2: 217- 218، و المدارك 3: 309.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست