responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 106

محرّما؛ لأنّ التوصّل إلى دفع الضرر و لو بطلب المنزلة عند الناس و طلب مدحهم له لا دليل على تحريمه بل قد يجب، و ظاهر الأخبار حرمة الرياء بقول مطلق، فالأجود تخصيص حقيقة الرياء بما هو ظاهر التعريف الأوّل من طلب المنزلة بتحصيل ما لم يكن حاصلا من المنافع المحرّمة أو المباحة، فدفع الضرر من الضمائم الغير المحرّمة و حكمه يعلم منها [1]، فما ذكره (قدس سره) في القواعد يحتاج إلى تأمّل.

نعم، يبقى على ما ذكرنا طلب المنزلة عند الناس لتحصيل غاية راجحة كترويج الحقّ و إماتة الباطل بكلمته المسموعة، فالظاهر عدم دخوله في الرياء؛ لأنّ مرجعه إلى طلب المنزلة عند اللّه، و لو نوقش في الصدق منعنا حرمته؛ لأنّ عموم حرمة الرياء معارض بعموم رجحان تلك الغاية.

ثمّ إنّ السمعة- و هي أن يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم رتبته عندهم- من أفراد الرياء، و أمّا حبّ استماع الناس لعمله من دون أن يفعله لذلك فهو كحبّ رؤية الغير لعمله و سروره بذلك من دون أن يعمل لذلك ممّا ورد عدم البأس به، ففي حسنة زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعمل العمل من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، فقال: لا بأس ما من أحد إلّا و هو يحبّ أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك» [1]، قوله: «ما من أحد» محمول على إرادة ذلك من حيث الفطرة و الجبلّة، أو على أنّ أكثر أفراد الإنسان لا يخلو عن ذلك، غاية الأمر أنّ المخلصين إنّما يحبّون ذلك لأغراض راجحة شرعا كما سيجيء، و غيرهم يحبّه


[1] كذا في «ب»، و في سائر النسخ: «منهما».


[1] الوسائل 1: 55، الباب 15 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث الأوّل، و الرواية في الوسائل عن أبي جعفر (عليه السلام).

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست