(كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. و كل واحد منها ينقسم إلى: واجب و مندوب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب. و المندوب ما عداه.
و الواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو القراءة العزائم إن وجبا. و قد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه، بقدر ما يغتسل الجنب، و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.
و المندوب ما عداه.
و الواجب من التيمّم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها، و للجنب في أحد المسجدين، ليخرج به. و المندوب ما عداه.