و لذا يمكن أن يستدلّ به على جواز التكلّم بكلّ ما يضطرّ إليه الإنسان في أمور دينه (أو) دنياه، و ضابطه: كلّ (حاجة يضرّ فواتها [1]) نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان.
و يمكن أن يؤيّد الحكم بما تقدّم في رواية أبي بصير [2] من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية، فإنّ مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة.
و يؤيّده نفي الحرج، بناء على جريانه في الحكم الغير الإلزامي و أنّ الضرورات تبيح المحضورات، فالضرورات العرفية و إن لم تبلغ مراعاتها حدّ الوجوب تبيح المكروهات.
و منها يعلم أنّ حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات.