responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490

فعلم أنّ هذا عنوان غير عنوان «ذكر اللّه».

و لذا يمكن أن يستدلّ به على جواز التكلّم بكلّ ما يضطرّ إليه الإنسان في أمور دينه (أو) دنياه، و ضابطه: كلّ (حاجة يضرّ فواتها [1]) نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان.

و يمكن أن يؤيّد الحكم بما تقدّم في رواية أبي بصير [2] من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية، فإنّ مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة.

و يؤيّده نفي الحرج، بناء على جريانه في الحكم الغير الإلزامي و أنّ الضرورات تبيح المحضورات، فالضرورات العرفية و إن لم تبلغ مراعاتها حدّ الوجوب تبيح المكروهات.

و منها يعلم أنّ حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات.

إلى هنا انتهى الجزء الأوّل حسب تجزئتنا.

و يتلوه الجزء الثاني ان شاء اللّه، و أوّله:

«الفصل الثالث: في كيفية الوضوء».


[1] في الشرائع: فوتها.

[2] تقدّم في الصفحة: 487.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست