و لعلّه لذلك عبّر الصدوق في الفقيه بقوله (قدس سره): «و لا يجوز للرجل أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه، أو مصحف فيه القرآن» لكن قوله بعد ذلك: «فان دخل و عليه خاتم عليه اسم اللّه تعالى فليحوّله من يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء» [2] ظاهر في الكراهة.
و كيف كان: فيشكل الجمع بين هذه الأخبار و بين الخبر المتقدّم و لا يحضرني الآن وجه جمع ظاهر.
و على أيّ حال: فظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد، فلا يظهر من الأخبار كراهة مطلق الاستصحاب- كما عبّرة في الفقيه و تبعه غيره [3]- بل ظاهرها كراهة كونه في محلّه.
ثمّ إنّه نسب إلى المشهور [4] إلحاق اسم الأنبياء و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) باسم اللّه، و هو حسن من حيث الاعتبار، إلّا أنّه لا دليل عليه من النصّ، بل رواية أبي القاسم- المتقدّمة [5]- ظاهرة في نفي الكراهة. و حملها على ما إذا كتب الاسم لا بقصد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعيد.
(و) منها: (الكلام) ففي رواية صفوان: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ» [6] و بظاهر النهي عبّر الصدوق فقال: «لا يجوز الكلام في الخلاء،
[1] الوسائل 1: 233، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.