responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 486

يدخل المخرج و هو عليه» [1].

و لعلّه لذلك عبّر الصدوق في الفقيه بقوله (قدس سره): «و لا يجوز للرجل أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه، أو مصحف فيه القرآن» لكن قوله بعد ذلك: «فان دخل و عليه خاتم عليه اسم اللّه تعالى فليحوّله من يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء» [2] ظاهر في الكراهة.

و كيف كان: فيشكل الجمع بين هذه الأخبار و بين الخبر المتقدّم و لا يحضرني الآن وجه جمع ظاهر.

و على أيّ حال: فظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد، فلا يظهر من الأخبار كراهة مطلق الاستصحاب- كما عبّرة في الفقيه و تبعه غيره [3]- بل ظاهرها كراهة كونه في محلّه.

ثمّ إنّه نسب إلى المشهور [4] إلحاق اسم الأنبياء و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) باسم اللّه، و هو حسن من حيث الاعتبار، إلّا أنّه لا دليل عليه من النصّ، بل رواية أبي القاسم- المتقدّمة [5]- ظاهرة في نفي الكراهة. و حملها على ما إذا كتب الاسم لا بقصد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعيد.

(و) منها: (الكلام) ففي رواية صفوان: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ» [6] و بظاهر النهي عبّر الصدوق فقال: «لا يجوز الكلام في الخلاء،


[1] الوسائل 1: 233، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.

[2] الفقيه 1: 29، ذيل الحديث 58.

[3] مثل الشهيد في الذكرى: 20، و نسبه في روض الجنان: 26 إلى بعض.

[4] انظر مصابيح الظلام (مخطوط): 261.

[5] تقدّمت في الصفحة السابقة.

[6] الوسائل 1: 218، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست