responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447

المبسوط [1] ب«الأثر».

و اختلف في حقيقته بعد الاتّفاق على وجوب إزالته بالغسل و عدم وجوبها عند الاستجمار، فعن جماعة- منهم الشهيد الثاني و الفاضل الميسي [2]- أنّها [3] أجزاء لطيفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلّا بالماء.

و الحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف، إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الأخر و بالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة.

و مرجع ذلك إلى ما عن المحقّق الثاني: أنّه ما يتخلّل على المحلّ عند التنشيف و المسح [4].

و عن بعض: أنّه اللون [5]. و كأنّ مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح، و هو الّذي حكي عن المنتهى و النهاية الجزم بوجوب إزالته [6] و إلّا فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنصّ و الإجماع.

و عن بعض: أنّه الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم [7] و ردّ بأنّه من العين [8].


[1] المبسوط 1: 16.

[2] الشهيد الثاني في المسالك 1: 30 و الفاضل الميسي في حاشيته على الشرائع، كما نقل عنه في مفتاح الكرامة 1: 43.

[3] كذا في النسخ، و المناسب: أنّه.

[4] جامع المقاصد 1: 94، و فيه: أنّه ما يتخلّف.

[5] الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 72.

[6] لم نجد في الكتابين إلّا وجوب إزالة العين و الأثر من غير تعرّض لتفسيره، انظر المنتهى 1: 272 و نهاية الإحكام 1: 91.

[7] قال السيّد في مفتاح الكرامة 1: 43: نسبه في الدلائل إلى القيل، و ردّه هو و المحقّق الثاني.

[8] ردّه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 94.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست