و اختلف في حقيقته بعد الاتّفاق على وجوب إزالته بالغسل و عدم وجوبها عند الاستجمار، فعن جماعة- منهم الشهيد الثاني و الفاضل الميسي [2]- أنّها [3] أجزاء لطيفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلّا بالماء.
و الحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف، إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الأخر و بالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة.
و مرجع ذلك إلى ما عن المحقّق الثاني: أنّه ما يتخلّل على المحلّ عند التنشيف و المسح [4].
و عن بعض: أنّه اللون [5]. و كأنّ مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح، و هو الّذي حكي عن المنتهى و النهاية الجزم بوجوب إزالته [6] و إلّا فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنصّ و الإجماع.
و عن بعض: أنّه الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم [7] و ردّ بأنّه من العين [8].