responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445

موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الّذي افترضه اللّه تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [1] و مرسلة نشيط بن صالح المتقدّمة أنّه «يجزي من البول أن يغسله بمثله» [2] بناء على إخراج غير الاستنجاء منه بما دلّ على المرّتين عند إصابة البول الجسد [3] فيبقى نصّا في الاستنجاء.

و يؤيّدهما ما ذكره في المنتهى من فحوى كفاية إزالة العين في الاستنجاء من الغائط إجماعا [4].

و يشهد لمنع الفحوى حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدّد في البول و كفاية المرّة في غيره [5] و المرسلة ضعيفة مخالفة للمشهور، و المراد من «المثل» فيها مشتبه، لعدم إمكان إرادة مثل المغسول منه و هو البلل، و إرادة مثل الخارج مع عدم تقدّم ذكره في غاية البعد، و إن ارتكبه الشيخ (قدس سره) [6] فلا ينهض مع ذلك لمعارضة رواية «المثلين» و على تقديرها فالواجب الرجوع بعد فرض التكافؤ إلى إطلاق الغسل في رواية يونس بن يعقوب [7]


[1] الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.

[2] تقدّمت في الصفحة: 439.

[3] كصحيحة البزنطي المتقدّمة في الصفحة: 443- 444.

[4] المنتهى 1: 265.

[5] كالشهيد الأوّل في الذكرى: 15، حيث قال بكفاية المرّة في غير الإناء و أوجب التثنية في البول، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 1: 305 و 306، و المحدّث البحراني في الحدائق 5: 364، و صاحب الجواهر في الجواهر 6: 185 و 192.

[6] التهذيب 1: 35، ذيل الحديث 94.

[7] تقدّمت آنفا.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست