responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429

بخصوص الفرج.

كما أنّه يمكن دعوى ذلك في المطلقات منها الظاهرة في استقبال نفس المتخلّي، بأنّ المناط الاستقبال بخصوص العورة، إلّا أنّه لمّا كان محقّقا في الغالب باستقبال الشخص وقع النهي عن الجلوس مستقبلا لئلّا يقع العورة إلى القبلة.

لكن هذا بعيد في أخبار الاستدبار، فانّ الظاهر منها مرجوحية الاستدبار من حيث مخالفته لاحترام القبلة و خصوص العورة لا دخل لها في هذا المعنى، لأنّ البول على ظهر القبلة و كذا مواجهته بمقدّم القضيب لا ينافي احترامها، بخلاف جلوس الشخص مستدبرا لها لهذا الفعل، فقد يمكن أن يلاحظ فيه نوع من الإهانة.

و كيف كان: فالمشهور هو المتعيّن، بل لم نجد من صرّح بخلافه، و إن حكي عن مجمع الفوائد أنّه نسب ذلك إلى توهّم بعض [1] و حكاه في الحدائق صريحا [2].

و الأحوط الجمع بين الانحراف بتمام البدن و العورة معا، فلا يدير العورة إلى طرف القبلة إذا كان غير مستقبل ببدنه.

(و يستوي في ذلك الصحاري و الأبنية) لإطلاق الأخبار و ضعف ما استدلّ به للجواز في الأبنية، كما سيجيء.

(و) حينئذ (يجب الانحراف) بالبدن أو العورة عن القبلة (في موضع قد بني على ذلك) إن أمكن، و إلّا لم يقعد في ذلك الموضع مع التمكّن


[1] حكي عنه في مفتاح الكرامة 1: 50.

[2] الحدائق 2: 41.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست