الفصل (الأوّل في الأحداث الموجبة للوضوء) و الحدث هنا اسم مصدر أو مصدر، و قد يطلق مسامحة على العين كالبول و الغائط، و قد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب ذلك، فيقال: إنّ الوضوء رافع للحدث.
و المراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله، لأنّه الشارع، و المراد الوجوب الشرعي، و يحتمل إرادة اللغوي، و هو الثبوت في الشريعة و لو على وجه الاستحباب، فيكون مرادفا للسبب.
و حصره في الستّة مبنيّ على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء، فيخرج ما أوجبه مع الغسل.
و المراد الموجب بالشأن، فيدخل حدث المحدث و غير المميّز.
و على كلّ حال، فإطلاق الموجب و السبب على الأمور المذكورة يدلّ على أنّ المكلّف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعا، فلو فرض مكلّف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء و جاز له الدخول في الصلاة لعدم