الشارع في رفع الحدث، و لذا لا يحتاج إلى الدليل الخاصّ في إحراز سائر شرائط الغسل و أجزائه فيها.
الخامس:
لو اغتسل فاسدا ففي صيرورته مستعملا وجهان: من صدق اغتسال الجنب، و من أنّ العبرة برفع الحدث. و على الثاني فلو نهى المالك عن رفع الحدث بمائه فارتمس فيه فهل يصير مستعملا؟ وجهان: من نهي المالك فيفسد فلا يرتفع الحدث فلا يصير مستعملا كما لو فسد غسله لمفسد آخر، و من أنّه إذا لم يصر مستعملا فيصحّ فيرتفع الحدث فيحرم فلا يصحّ و هكذا. و يدفع برجوع النهي إلى رفع الحدث لو لا النهي، فافهم.