الأوّل: أنّه حكى في المدارك عن جماعة أنّ كلّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر ورود الماء على النجاسة [1]. و لا دليل على الملازمة لا من أدلّتهم و لا من عنواناتهم، سواء أراد من ذلك أنّ القائل بالطهارة اعتبر في الغسل الورود حتّى لا يسمّى ما ورد عليه النجاسة غسالة لعدم زوال الخبث به، أم أراد أنّ الإزالة و إن تحقّقت بإيراد النجس على الماء، إلّا أنّ الطهارة منحصرة في صورة الإزالة بالعكس.
و كلام الشهيد في الدروس [2]- حيث جعل التفصيل بين ورود الماء و عكسه قولا في مسألة ما يزيل به الخبث- يدلّ على وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود في الإزالة. و ما في الذكرى في مسألة الغسالة إلى الطهارة [3] و في مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود [4].
الثاني: قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة على تقدير القول بالطهارة. و أمّا إزالة الخبث بها على هذا القول، ففيه قولان: ظاهر المبسوط و صريح الوسيلة المنع، قال في المبسوط: و لا يجوز إزالة النجاسة إلّا بما يرفع به الحدث [5]. نعم، لو استند في عدم انفعال الغسالة إلى ما يقتضي نفي البأس عنه [6] أمكن الجمع بينه و بين أدلّة انفعال القليل بكونها نجسة معفوّ عنها من حيث تنجيس الملاقي، فيرجع في جواز غسل