responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341

من الليّ.

و ممّا يوضح ذلك ما في رواية عمّار المتقدّمة- الواردة في تطهير الإناء من إدخال الماء و إفراغه منه ثلاث مرّات [1]- حيث دلّ على طهارته بمجرّد إفراغ الماء منه، فإنّ لازم الحكم بطهارة الكوز بمجرّد الإفراغ جواز جعله على الاستقامة بعد قلبه لإفراغ الماء منه و من المعلوم: أنّه لا ينفكّ بعد الإفراغ عن قطرات عالقة على فم الكوز.

و يؤيّده أيضا خلوّ روايات الاستنجاء من البول و الغائط [2] الواردة في مقام البيان عن نفض البدن عن القطرات الباقية.

هذا كلّه على تقدير القول بنجاسة الغسالة حتّى في الغسلة المطهّرة. أمّا على القول بطهارتها فلا إشكال في القطرات الباقية منها و لا في الباقية من الغسلة الاولى من حيث جواز إيراد الماء الثاني قبل فصلها و عدم انفعال الماء الثاني بها، لإطلاقات الصبّ أو الغسل مرّتين و عدم تقييد الغسلة الثانية بكونها بعد أخذ القطرات الباقية من الاولى. و لا يرد هنا مثل ما ورد سابقا من أنّ الاجتزاء بالمرّتين في طهارة المحلّ لا ينافي نجاسة الماء، لأنّ وجوب أخذ القطرات الاولى مناف للاجتزاء بالصبّ الثاني كيف ما اتّفق، حتّى أنّ جماعة ذهبوا إلى الاجتزاء عن الصبّ الثاني باستمرار الأوّل، و إن اختلفوا بين مجتز في الاستمرار بمقدار الصبّين كالذكرى [3] و معتبر فيه كونه بمقدارهما و الفصل المتخلّل بينهما كما في المدارك [4] و عن غيره.


[1] تقدّمت في الصفحة: 322.

[2] الوسائل 1: 160، الباب 13 من أبواب الماء المضاف.

[3] الذكرى: 15.

[4] مدارك الأحكام 2: 339.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست