responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322

كان من بول أو قذر فيغسل ثوبه و إن كان من وضوء للصلاة فلا بأس» [1] و ظاهر نسبة الرواية إلى العيص وجدانه في كتابه، لعدم احتمال المشافهة.

و طريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن جدّا، فالقدح في الرواية بالإرسال ضعيف في الغاية. و أضعف منه القدح فيها بالإضمار، فإنّه لا يقدح مع الاطمئنان بأنّ المسئول هو الإمام (عليه السلام) و إنّ الاستغناء عن التصريح باسمه الشريف لسبق ذكره في أوّل الرواية، فيستهجن تكراره في الكلام الواحد المشتمل على سؤالات متعدّدة، و المنشأ في ذلك تقطيع الأخبار لداعي جعل الروايات مبوّبة أو عدم تعلق غرض الفقيه بصدر الرواية أصلا. و الشهيد (قدس سره) في الذكرى و إن ارتكب ما ارتكب في حمل الرواية على صورة التغيّر [2] لكنّه أحسن في عدم تضعيفه لسندها.

و يمكن أن يستدلّ أيضا بموثّقة عمّار الواردة في الإناء أو الكوز القذر «كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه، و قد طهر» [3] دلّ على وجوب إفراغ المياه الثلاثة، و لو كانت الغسالة طاهرة لم يجب الإفراغ خصوصا في الثلاثة، غاية الأمر وجوب صبّ ماء آخر غير المياه السابقة على القول بأنّ الغسالة على تقدير طهارتها غير مزيلة للخبث. و لو قيل: إنّ


[1] الخلاف 1: 179، كتاب الطهارة، ذيل المسألة: 135، باختلاف، و رواه في الوسائل 1: 156، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 14 عن الذكرى و المعتبر، باختلاف أيضا.

[2] الذكرى: 9.

[3] الوسائل 2: 1076، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست