و يدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان: «الماء الّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه» [1] لكن في دلالتها- بعد الإغماض عن سنده- نظر من حيث اقترانه بالماء المستعمل في رفع الجنابة و لا نقول فيه بالمنع. لكن يمكن حملها على نجاسة المحلّ، كما في التذكرة [2].
و من الغريب! ما في المبسوط- في اغتسال الجنب ترتيبا- أنّه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل، فإن خالف و اغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها [3] انتهى.
و هل هو (ينجس [4] سواء تغيّر ب) عين (النجاسة أو لم يتغيّر) أو طاهر مع عدم التغيّر فيه؟ أقوال متكثّرة باعتبار ظاهر كلمات الأصحاب.
و اعلم أنّ هذا الخلاف بعد الاتّفاق على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة و إن ورد عليها. أمّا لو قلنا بعدم نجاسة القليل مطلقا كالعماني [5] أو مع وروده عليها كالسيّد في ظاهر الناصريّات [6] و الحليّ في ظاهر كلامه عند حكاية ذلك عن السيّد [7] فلا يعقل إنكار الطهارة بما يرد على المتنجّس
[1] الوسائل 1: 155، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 13.