و على المعنى الأوّل لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل، و على المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه، و حيث إنّ الرواية محتملة للأوّل- مع كونها ضعيفة- فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلّة المعتبرة مشكلة جدّا، و اللّه العالم.
و يكره الاستشفاء بالعيون الحارّة، ذكر ذلك جماعة [1] و حكي عليه روايات [2] فلا بأس بالقول به.
(و) اعلم أنّ (الماء المستعمل في رفع الخبث [3]) غير مطهّر عن الحدث- على ما هو المعروف بين أصحابنا- كما صرّح به في المقنعة [4] و المبسوط [5] و العبارة المحكية في السرائر عن السيّد [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و المعتبر [9] و كتب أكثر من تأخّر عنه [10]. و في المعتبر و المنتهى: الإجماع على ذلك [11] و عن المعالم: دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء [12]
[1] منهم الشيخ في المبسوط 1: 13، و الحليّ في السرائر 1: 95، و العلّامة في القواعد 1: 190.
[2] الوسائل 1: 160، الباب 2 من أبواب الماء المضاف.