responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314

و على المعنى الأوّل لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل، و على المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه، و حيث إنّ الرواية محتملة للأوّل- مع كونها ضعيفة- فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلّة المعتبرة مشكلة جدّا، و اللّه العالم.

و يكره الاستشفاء بالعيون الحارّة، ذكر ذلك جماعة [1] و حكي عليه روايات [2] فلا بأس بالقول به.

(و) اعلم أنّ (الماء المستعمل في رفع الخبث [3]) غير مطهّر عن الحدث- على ما هو المعروف بين أصحابنا- كما صرّح به في المقنعة [4] و المبسوط [5] و العبارة المحكية في السرائر عن السيّد [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و المعتبر [9] و كتب أكثر من تأخّر عنه [10]. و في المعتبر و المنتهى: الإجماع على ذلك [11] و عن المعالم: دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء [12]


[1] منهم الشيخ في المبسوط 1: 13، و الحليّ في السرائر 1: 95، و العلّامة في القواعد 1: 190.

[2] الوسائل 1: 160، الباب 2 من أبواب الماء المضاف.

[3] كذا في النسخ، و في الشرائع: في غسل الأخباث.

[4] المقنعة: 64.

[5] المبسوط 1: 11.

[6] السرائر 1: 120.

[7] الوسيلة: 74.

[8] السرائر 1: 120.

[9] المعتبر 1: 90.

[10] لم نعثر عليه إلّا في ذخيرة المعاد: 143، و مشارق الشموس: 253.

[11] المعتبر 1: 90، و المنتهى 1: 142.

[12] معالم الدين: 29.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست