و إلّا فالاتّفاقات المستفيضة كافية في المسألة، بل يكفي فيها النصّ الآمر بإهراقهما.
(و إن لم يجد غير مائهما [1] تيمّم) و هما [2] موثّقا سماعة و عمّار: «عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما و يتيمّم» [3] و عن المعتبر و المنتهى عمل الأصحاب بهما و قبولهم لهما [4].
[تنبيهات المسألة]
ثمّ إنّ في المسألة أمورا يجب التنبيه عليها:
الأوّل:
أنّه لا فرق في المشتبهين بين كونهما مسبوقين بالطهارة- كما في مورد الرواية- أو بالنجاسة، أو غير معلوم الحالة السابقة، لشمول ما ذكر من القاعدة و معقد الاتّفاقات المنقولة و فحوى الروايتين. و يحتمل ضعيفا الفرق بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدهما في الأولى دون الأخيرتين أو في الاولى و الأخيرة دون الثانية.
الثاني:
لو انصبّ أحد الإناءين المشتبهين وجب الامتناع من الآخر، لبقاء
[1] كذا في الشرائع، و في النسخ: فان لم يجد غيرهما.
[2] كذا في النسخ، و لا يخفى عدم سبق مرجع لضمير التثنية، فلاحظ.
[3] الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 و 14.