و حكي عن صاحب المعالم و الذخيرة كفاية زوال التغيّر مع عدم المقدّر و كفاية أكثر الأمرين مع المقدّر [1]. فهذه أقوال سبعة. و القول السادس لا يخلو عن قوّة و الأحوط هو القول الثالث.
[استحباب التباعد بين البئر و البالوعة]
(و يستحبّ أن يكون بين البئر) بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في الاستعمال ذا مادّة أو غيرها (و البالوعة) و هي ثقب في وسط الدار كما عن الصحاح [2] أو بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر و نحوه كما عن القاموس [3] و خصّها في الروضة بمجمع ماء النزح [4] بعد أن فسّرها في الروض بمرمى مطلق النجاسات [5] (خمس أذرع) بذراع اليد، و هي كما عن القاموس ما بين المرفق و طرف الإصبع الوسطى [6]. و حدّها جماعة في باب المسافة بخمسة و عشرين إصبعا عرضا [7] (إن كانت الأرض) المتوسّطة بينهما (صلبة) مثل أرض الجبل و شبهه (أو كانت البئر فوق البالوعة) بحسب قراريهما أو سطح مائهما.
[1] في «ب» و «ج» و «ع»: التعذر، و في «ألف»: التقدير، و الصواب ما أثبتناه، انظر معالم الدين: 88، و الذخيرة: 126.
[7] نقله في مفتاح الكرامة (1: 134) عن الدلائل و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد و غيرها. لكن ما عثرنا عليه في جامع المقاصد في مسألة المسافة هو الاكتفاء بذكر متن القواعد، و فيه: «كلّ ذراع أربعة و عشرون إصبعا» و أمّا الدلائل و تعليق الإرشاد فليسا عندنا.