أقول: دعوى الانصراف ممكن فترجع إلى ما لا نصّ فيه، لكنّها مشكلة (أو) ممنوعة.
و لو (مات فيها بعير) فلا خلاف في وجوب نزح الجميع، و عن السرائر و الغنية الإجماع عليه [2] و تقدّم صحيح الحلبي في الخمر [3] و في رواية ابن سنان: «فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» [4].
أمّا وقوعه ميتا فالظاهر أنّه كذلك، لظهور الأخبار في علّية ملاقاة الميتة للحكم. نعم، ظاهر رواية زرارة- المتقدّمة في الخمر- أنّ في الميتة الواقعة عشرين [5] و لم أجد عاملا بها و لا بما ورد في مطلق الدابّة [6] و ورد في الحمار و الجمل كرّ من ماء [7].
و ذكر جماعة- كالحلّي [8] و المقداد [9] و المحقّق و الشهيد الثانيين [10] و غيرهم [11]- أنّ البعير بمنزلة الإنسان يشمل الذكر و الأنثى، و عن شرح