responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213

عملا بالأحاديث المطلقة [1].

أقول: دعوى الانصراف ممكن فترجع إلى ما لا نصّ فيه، لكنّها مشكلة (أو) ممنوعة.

و لو (مات فيها بعير) فلا خلاف في وجوب نزح الجميع، و عن السرائر و الغنية الإجماع عليه [2] و تقدّم صحيح الحلبي في الخمر [3] و في رواية ابن سنان: «فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» [4].

أمّا وقوعه ميتا فالظاهر أنّه كذلك، لظهور الأخبار في علّية ملاقاة الميتة للحكم. نعم، ظاهر رواية زرارة- المتقدّمة في الخمر- أنّ في الميتة الواقعة عشرين [5] و لم أجد عاملا بها و لا بما ورد في مطلق الدابّة [6] و ورد في الحمار و الجمل كرّ من ماء [7].

و ذكر جماعة- كالحلّي [8] و المقداد [9] و المحقّق و الشهيد الثانيين [10] و غيرهم [11]- أنّ البعير بمنزلة الإنسان يشمل الذكر و الأنثى، و عن شرح


[1] المعتبر 1: 59.

[2] السرائر 1: 70، الغنية (الجوامع الفقهية): 490.

[3] تقدّمت الرواية في الصفحة: 211.

[4] تقدّمت الرواية في الصفحة: 212.

[5] الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.

[6] الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 و 6.

[7] الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.

[8] السرائر 1: 70.

[9] التنقيح الرائع 1: 46.

[10] جامع المقاصد 1: 138، روض الجنان: 147.

[11] مثل المحقق السبزواري في الذخيرة: 129 و السيّد الطباطبائي في الرياض 1:

150.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست