responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212

ابن سنان: «فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» [1].

إلّا أنّ المشهور ما في المتن، و عن السرائر عليه الإجماع [2] و عن الغنية الاتّفاق [3] فالعمل عليه، مع كونه أحوط.

(أو) وقع فيها (فقّاع) كما أفتى به الشيخ [4] و من تأخّر عنه [5] على ما حكي. و لا مستند له إلّا ما ورد: من أنّه خمر [6]. و فيه: انصراف التنزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها و إلى النجاسة. نعم، لو قيل بالجميع فيما لا نصّ فيه- كما استدلّ به في المعتبر [7]- تمّ الحكم بالجميع، كما يتمّ إن وقع فيها عصير عنبيّ.

(أو منيّ أو أحد الدماء الثلاثة في قول مشهور) بل عن السرائر و الغنية الإجماع على غير العصير [8] مصرّحا في الأوّل بعدم الفرق بين كون المنيّ من مأكول اللحم و غيره، و ربما كان إطلاق بعض الأخبار في الدم المفروق بين قليله و كثرة [9] منافيا لهذا الحكم، و لذا قال في المعتبر- بعد حكاية إطلاق المقنعة و المصباح بعدم الفرق و ردّ الفرق بينها و بين غيرها من الدم بمجرّد العفو عن قليله دونها-: إنّ الأصل أنّ حكمها حكم بقية الدماء


[1] الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأوّل.

[2] السرائر 1: 70، الغنية (الجوامع الفقهية): 490، و قد عبّر في الأوّل بالاتّفاق و في الثاني بالإجماع، عكس ما في المتن.

[3] السرائر 1: 70، الغنية (الجوامع الفقهية): 490، و قد عبّر في الأوّل بالاتّفاق و في الثاني بالإجماع، عكس ما في المتن.

[4] المبسوط 1: 11 و النهاية: 6.

[5] منهم القاضي في المهذّب 1: 21، و ابن زهرة في الغنية، و ابن إدريس في السرائر، انظر التعليقة: 2 و 3.

[6] الوسائل 1: 1055، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

[7] المعتبر 1: 59 و 78.

[8] انظر التعليقة: 2 و 3.

[9] الوسائل 1: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست