(و أمّا) القسم الثالث من المياه: فهو (ماء البئر) و هو ما لا يصحّ سلب البئر عنه عرفا. و أوضحه في غاية المراد بأنّه «مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا و لا يخرج عن مسمّاها عرفا» [1] و لا يخلو هذا التعريف عن خدشات، فالأولى وكوله إلى العرف.
و الظاهر عدم صدق ماء البئر على ما يجري إليها من العيون الجارية، و إن كان المجتمع يسمّى بئرا مطلقا أو مع نبع ماء منه غير ما يجري إليها، و حينئذ فيحتمل وجوب النزح منه و إن اتّصل بالجاري للإطلاقات.
و الأقرب عدم الحاجة إليه، لمنع شمول أدلّة انفعال البئر إلّا لمائه لو خلّي و طبعه لا إذا اتّصل بالجاري.
ثمّ لو فرض الشكّ في صدق البئر على مجمع ماء- كما في العيون