الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1].
و رواية معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا [2] دلّ بمفهومه- بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغيّر- على أنّ القليل ينجّسه شيء سوى التغيّر، و لا حاجة لنا إلى إثبات عموم «الشيء» لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام.
و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر: «عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟
و في مصحّحة اخرى له: «عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟ قال:
ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» [4] و يستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل و إلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة.
و منها: صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب، قال (عليه السلام): «إنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء و اغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» [5].
و صحيحة عليّ بن جعفر في خنزير يشرب من إناء، قال: «يغسل سبع مرّات» [6].
و صحيحة محمّد بن مسلم: «عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال:
[1] الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
[2] الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
[3] الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.
[4] الوسائل 1: 121، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول.
[5] الوسائل 1: 163، الباب الأول من أبواب الأسئار، الحديث 4.
[6] الوسائل 1: 162، الباب الأول من أبواب الأسئار، الحديث 2.