responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108

الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [1].

و رواية معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا [2] دلّ بمفهومه- بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغيّر- على أنّ القليل ينجّسه شيء سوى التغيّر، و لا حاجة لنا إلى إثبات عموم «الشيء» لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام.

و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر: «عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟

قال: كرّ، قلت: و ما الكرّ .. الخبر» [3].

و في مصحّحة اخرى له: «عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟ قال:

ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» [4] و يستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل و إلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة.

و منها: صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب، قال (عليه السلام): «إنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء و اغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» [5].

و صحيحة عليّ بن جعفر في خنزير يشرب من إناء، قال: «يغسل سبع مرّات» [6].

و صحيحة محمّد بن مسلم: «عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال:


[1] الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.

[2] الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

[3] الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.

[4] الوسائل 1: 121، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول.

[5] الوسائل 1: 163، الباب الأول من أبواب الأسئار، الحديث 4.

[6] الوسائل 1: 162، الباب الأول من أبواب الأسئار، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست