responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 380
[ إلى اليأس [1] إذا كان في الحضر. ] وفي المقام نستكشف من الامر بالطلب أن وجود الماء واقعا موجب للوضوء على المكلف وأن الامر به منجز في حقه بحيث لو تيمم وكان الماء موجودا في الواقع لعوقب على مخالفته الامر بالتوضي وهذا هو المتعين من بين المتحملات، وعليه يكون حال الامر بالطلب حال الامر بالاحتياط في الشبهات التحريمية والاستظهار على المستحاضة ليظهر انها من أي اقسامها؟ في كونه طريقيا لان الامر فيهما قد انشأ بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده، " الجهة الثانية ":

[1] من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في مقدار الفحص على تقدير القول بوجوبه فنقول: أما غير المسافر فمقتضى اصالة الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعا إذ مع احتماله يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال، وهذا هو المعبر عنه باليأس عن الماء - أي يفحص حتى لا يبقى له رجاء فيه وييأس من وجوده -. وأما المسافر فلو عملنا بما سلكه المشهور من أن الرواية الضعيفة ينجير ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست