responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 379
واما احتمال الوجوب الشرطي - وهو الذي اختاره صاحب الجواهر (قده) - فهو أيضا مندفع بمخالفته لظاهر الآية والاخبار فان ظاهرهما أن التيمم وظيفة من لم يكن واجدا للماء والمفروض ان المكلف كذلك واقعا غاية الامر انه لم يكن عالما به فلا يقع تيممه باطلا ولا يكون الفحص شرطا فيه. وأما احتمال الوجوب الارشادي والطريقي فهما مبنيان على أن الاصل العملي في المسألة مع قطع النظر عن الادلة الاجتهادية يقتضي وجوب الطلب أو يقتضي عدمه. فان قلنا: بان الاصل الجاري هو اصل الاشتغال لاجل العلم الاجمالي وهو يقتضي لزوم الفحص والطلب - كما قدمناه - فلا محالة يكون الامر بالطلب في الاخبار ارشادا إلى ما حكم به العقل لان المدار في الارشادية أن يكون وجود الامر وعدمه على حد سواء ولا يترتب على وجوده اثر، والامر في المقام كذلك لان الفحص واجب على ذلك مطلقا كانت هناك رواية وامر أم لم يكن. واما لو قلنا بأن الاصل يقتضي عدم وجوب الفحص لان مقتضى الاستصحاب عدم وجدان الماء أو عدم وجوده فلابد أن يكون الامر به في الاخبار طريقيا فان المدار في الطريقية هو أن يكون الانشاء بداعي تنجيز الواقع على تقدير وجوده. كما في اخبار الاحتياط بناءا على تماميتها ووجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية فان الامر بالاحتياط يستكشف به أن الحكم الواقعي على تقدير كون المشتبه محرما واقعا منجز على المكلف - أي يعاقب المكلف على مخالفته.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست