responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 277
[ (مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني [1] ] وان كان متعمدا فالغسل احب الي فان هو فعل فليستغفر الله لا يعود "

[1]. وذلك لان الغسل لو كان واجبا غيريا مقدمة للصلاة لكانت الصلاة عند نسيانه - ولا اقل عند تعمد تركه - باطلة فمن حكمه (ع) بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة، غاية الامر انه مستحب مؤكده والوجه في جعلها (مؤيدة) أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال نعم ورد في موثقة عمار الساباطي انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته "
[2]. وهي وان كانت موثقة إلا أنها لابد من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجبا غيريا. مبدأ وقت غسل الجمعة: [1] لا ينبغي الاشكال في عدم جواز الاتيان بغسل الجمعة قبل الفجر لان العبادات توقيفية ولا يجوز الاتيان بها في غير وقتها، وهل يجوز الاتيان به بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس؟ قد يقال بجوازه [1] الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3.
[2] الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست