responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 235
و " ثالثا ": بالاخبار الناهية عن ذلك وقد تقدم بعضها كرواية امرأة الحسن الصيقل إلا أنها ضعيفة السند كما تقدم، والعمدة منها على ما صرح به المحقق الهمداني " قده " حيث قال: أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط حيث ان الشيخ (قده) ذكر فيه: ان شق الجيب محرم إلا في موت الاب للابن وفي موت الاخ للاخ وبه رواية، وقد أخذ المتأخرون ذلك عن الشيخ وجعلوه مرسلة له واستدلوا بها في كتبهم. إلا أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك غير الاخبار المتقدمة الدالة على النهي عن شق الثياب، هذا من حيث اثبات الحرمة. واما استثناؤه فمن المطمأن به أنه اراد من ذلك ما ورد في الامام العسكري (ع) من انه شق جيبه في موت أبيه سلام الله عليهما واعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الائمة (ع) فأجابه بقوله يا أحمق مالك وذاك قد شق موسى على هارون. فدلتنا هذه الاخبار على جواز شق الولد على والده لانه أمر صنعه العسكري عليه السلام كما دلتنا على جوازه للاخ في موت أخيه لانه (ع) استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون. و (فيه): ان هذه الروايات [1] المجوزة والمانعة ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم استثنى الاصحاب من حرمة تلك الامور، الاتيان بها في حق الائمة والحسين عليهم السلام مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي بن لطم الخد وشق الجيب - كما ورد في رواية

[1] راجع الوسائل: ج 2 باب 84 من أبواب الدفن.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست