responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 234
[ وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الاب والاخ (1) والاحوط تركه فيهما أيضا. ] حكم شق الثوب: (2) وعن الحلبي: حرمة الشق مطلقا، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال وعن ثالث: جوازه في الاقارب من أب وأم وأخ وأخت ونحوها دون غيرهم. والمعروف عدم جوازه إلا في مورد بن: أحدهما: شق الولد على أبيه. وثانيهما: شق الاخ على أخيه. وقد استدل على الحرمة " أولا ": بأن الشق إظهار للسخط على قضاء الله سبحانه ومناف للرضا به فيحرم. و (فيه): ان بين الشق والسخط عموما خصوصا من وجه فانه قد لا يشق ثوبه على الميت لكونه ثميناه ومحبوبا لديه إلا أنه ساخط لقضائه جدا، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه، وقد يجتمعان وكلامنا في حرمة الشق في نفسه. و " ثانيا ": بان ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم. و (فيه): انه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم فان الانسان قد يريد اظهار تأثره في موت اقربائه أو صديقه، وإظهار ذلك قد يكون بضرب اليد على اليد واخرى بشق الجيب فلا محذور فيه من هذه الجهة.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست