responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 63
مقدم على الزوج حيث سأل عن امرأة تموت ومعها اخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال (ع) (أخوها احق بالصلاة عليها). نعم لا يمكننا الاخذ والاعتماد على هذه الصحيحة أيضا للقطع بكونها على خلاف مذهب الشيعة لان الاخ ليس باولى من الزوج عند الاصحاب بل لا يرث مع وجود الطبقة المتقدمة كما هو واضح ومن هنا لابد من حملها على التقية كما ذكره الشيخ (قده) من ان هذا مذهب الحنفية. واما مراتب الارث فهي أيضا كذلك لما عرفت من أن ما دل على أن امر الميت إلى الولي وهو يصلي عليه أو يأمر من يحب، كلها ضعاف. واما الآية المباركة: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا). فسواء قلنا ان مدلولها: ان اولي الارحام أولى من الاجانب بقرينة قوله: (من المؤمنين والمهاجرين) أو قلنا انه يدل على أن بعض اولي الارحام أولى من بعض آخر منهم ومن الاجانب فهي راجعة إلى الارث كما يرشد إليه قوله تعالى (إلا ان تفعلو.) اي إلا ان يوصي الميت إلى احد اصدقائه واوليائه وصية فان الوصية تخرج قبل الارث ومراتب الارث هي المذكورة في الكتاب فلا نظر لها إلى الصلاة على الميت وتغسيله وغير ذلك من الامور. مضافا إلى الاخبار الدالة على ذلك. والمتحصل ان ما ذكره المشهور في المقام لا يمكن اثباته بدليل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست